..........
فإنه لا يجوز، كما لا يجوز تمويه الخاتم بالذهب، وقائم السيف به، وفروز الثوب وإن لم يحصل منه شيء لو اذيب بالنار. وهو ظاهر العلامة في (النهاية) (1).
وفي (التذكرة ): يحرم إن انفصل منه شيء بالنار (2).
ويجوز أن يطعم الإناء بالفضة ولكن يعزل عنه وجوبا، لقول الصادق (عليه السلام): «واعزل فاك عن موضع الفضة» (3).
قوله: (دون غيرهما وإن غلا) أي: ولا يحرم اتخاذ الأواني من غير النقدين وإن غلت أثمانها، كالفيروزج والياقوت والزبرجد وغيرها من الجواهر النفيسة.
فرعان:
[عدم حرمة المأكول والمشروب من آنية النقدين]
الأول: لا يحرم المأكول والمشروب من آنية الذهب والفضة، وإنما يحرم الاستعمال، والنهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل.
[فيما لو تطهر من آنية النقدين]
الثاني: لو تطهر من آنية الذهب والفضة، لم يبطل وضوؤه ولا غسله، خلافا لبعض الحنابلة، قال: لأنه استعمال في العبادة، فيحرم، كالصلاة في الدار المغصوبة (4).
صفحة ٤٦٩