461

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

فإنه لا يجوز، كما لا يجوز تمويه الخاتم بالذهب، وقائم السيف به، وفروز الثوب وإن لم يحصل منه شيء لو اذيب بالنار. وهو ظاهر العلامة في (النهاية) (1).

وفي (التذكرة ): يحرم إن انفصل منه شيء بالنار (2).

ويجوز أن يطعم الإناء بالفضة ولكن يعزل عنه وجوبا، لقول الصادق (عليه السلام): «واعزل فاك عن موضع الفضة» (3).

قوله: (دون غيرهما وإن غلا) أي: ولا يحرم اتخاذ الأواني من غير النقدين وإن غلت أثمانها، كالفيروزج والياقوت والزبرجد وغيرها من الجواهر النفيسة.

فرعان:

[عدم حرمة المأكول والمشروب من آنية النقدين]

الأول: لا يحرم المأكول والمشروب من آنية الذهب والفضة، وإنما يحرم الاستعمال، والنهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل.

[فيما لو تطهر من آنية النقدين]

الثاني: لو تطهر من آنية الذهب والفضة، لم يبطل وضوؤه ولا غسله، خلافا لبعض الحنابلة، قال: لأنه استعمال في العبادة، فيحرم، كالصلاة في الدار المغصوبة (4).

صفحة ٤٦٩