وندب لشك النجاسة في الثوب والبدن، وفي المذي، وفي إصابة الكلب والخنزير الثوب يابسين، كالفأرة لاقته رطبة، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير، وعرق الجنب) (1).
وعن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، قال: «ينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله» (1)(2).
فثبت أن النضح والرش واحد، لاستدلاله على ما أفتى به من استحباب الرش بما أورده عن الأئمة (عليهم السلام) من النضح، فثبت أنهما واحد، وإلا لبطل الاستدلال.
وإنما أوجب علينا إثبات كون الصب والنضح والرش واحدا أن أكثر أصحابنا المعاصرين يدعون الفرق، وهو غلط.
[مواضع استحباب الرش]
قوله (رحمه الله): (وندب لشك النجاسة في الثوب والبدن، وفي المذي، وفي إصابة الكلب والخنزير الثوب يابسين، كالفأرة لاقته رطبة، ومن بول الدواب والبغال والحمير والشاة والبعير، وعرق الجنب).
(1) أقول: ذكر استحباب الرش في مواضع ذكرها العلامة في (نهايته) (3):
الأول: شك النجاسة في ثوبه وبدنه، لقول الكاظم (عليه السلام): «وينضح
صفحة ٤٦٥