ويتركهما بمتيقن الطهارة، كمشتبه المكان المحصور. (1)
صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما، قاله الشيخ في (النهاية) و(الخلاف) (1).
وقال في (المبسوط): وقد روي أنه يتركهما ويصلي عريانا (2).
واختاره ابن إدريس (3).
والمعتمد: الأول، لأن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وطهارة الساتر شرط أيضا، ولا يحصل الشرط بيقين إلا مع الصلاة الواحدة بكل واحد منهما، فيجب، تحصيلا للواجب.
[فيما لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين]
قوله (رحمه الله): (ويتركهما بمتيقن الطهارة، كالمكان المحصور).
(1) أقول: لو وجد المتيقن طهارته مع الثوبين المشتبهين، تركهما وصلى في المتيقن طهارته، ولا يجوز له أن يصلي الصلاة الواحدة في كل واحد من المشتبهين، كالمكان المحصور.
[فيما لو نجس أحد المكانين المحصورين واشتبه]
قوله: (كالمكان المحصور). أي: لو نجس أحد المكانين المحصورين واشتبه، كان حكمه حكم الثوبين المشتبهين: يصلي الصلاة الواحدة في كل واحد منهما.
ولو وجد المكان المتيقن طهارته، صلى فيه وترك المكانين المشتبهين.
صفحة ٤٦٠