..........
ومنع منه الشيخ والمتأخرون، لعدم ورود الشرع به (1)، وهو المعتمد.
[هل تطهر الأرض المتنجسة بالبول بإلقاء ذنوب من ماء عليها؟]
الرابعة: قال الشيخ: إذا بال إنسان على الأرض، فطهره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، فيحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي يصل إليه ذلك الماء، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أمر بذنوب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد (2)، والنبي لا يأمر إلا بما يطهر المسجد لا بما يزيده نجاسة (3).
واختاره ابن إدريس (4). ومنع منه العلامة والمحقق (5).
وهما على أصلهما من نجاسة المنفصل من الغسالة، وابن إدريس على أصله من طهارة الغسالة.
فكل قائل بطهارة الغسالة مطلقا- كالسيد وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل (6)- يلزمه القول بطهارة الأرض بإلقاء الذنوب عليها، وكل قائل بنجاسة الغسالة- كالمحقق والعلامة ومن تابعهما (7)- يلزمه القول بعدم طهارة الأرض.
صفحة ٤٣٩