دون الدباغ للميتة، والبصاق للدم، والمسح للصقيل، والذنوب [1] للأرض، بل الغيث والكثير واقتلاع ما تنجس منها، وما لاقاها بنداوة تعدت، لا مع اليبس والجمود، فتلقى وما يكتنفها مع التلويث. (1)
قوله (رحمه الله): (دون الدباغ للميتة، والبصاق للدم، والمسح للصقيل، والذنوب للأرض، بل الغيث والكثير واقتلاع ما تنجس منها، وما لاقاها بنداوة تعدت، لا مع اليبس والجمود، فتلقى وما يكتنفها مع التلويث).
(1) أقول: هنا أربع مسائل اختلف الأصحاب فيها:
[عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ]
الاولى: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، سواء كان من طاهر العين أو نجس العين، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» (1).
وقول الباقر (عليه السلام): «ولو دبغ سبعين مرة» (2) وغير ذلك من الأخبار.
وقال ابن الجنيد: يطهر بالدبغ ما كان طاهرا حال الحياة (3)، لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): «أيما إهاب قد دبغ فقد طهر» (4).
صفحة ٤٣٧