الدبس إذا علم تخلله. (1)
ولو اجتمع موجب التعدد، تداخل، وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر. (2)
(1) أقول: جميع المائعات إذا امتزجت بالكثير بحيث علم تخلل الكثير لجميع الأجزاء، فإنها تطهر حتى الدهن عند العلامة في (نهايته) و(تذكرته) (1).
ومنع من طهارة الدهن في (قواعده) [1] (2) جزما.
[فيما إذا اجتمع موجب تعدد الغسل]
قوله (رحمه الله): (ولو اجتمع موجب التعدد، تداخل، وفي الأثناء يستأنف أو الأكثر).
(2) أقول: إذا اجتمع موجب التعدد، كولوغ الكلب والخنزير، دخل الأقل تحت الأكثر.
ولا بد من التراب في ولوغ الكلب، فيغسله أولا بالتراب، ثم سبعا بالماء.
ولو تكرر الولوغ، كفت الثلاث، سواء اتحد الكلب أو تعدد، لأن جنس النجاسة واحد. ولا فرق بين قليلها وكثيرها.
ولو وقع فيه نجاسة بعد غسل بعض العدد، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي، كفى الباقي ، وإن كانت أكثر من الباقي، تداخلت في الباقي، وغسل الزائد.
ولو غسله بالتراب مرة ومرة بالماء ثم ولغ ثانيا، وجب الاستئناف، وإن كانت الثانية غير الولوغ، وجب من مقدرها ما زاد على الباقي إن كانت ذات مقدر زائد، وإلا كفى الباقي.
صفحة ٤٢٠