408

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

وأوجب المصنف غسل الإناء من الخمر سبع مرات، ومن غير ذلك مرة واحدة.

قال العلامة: وللشيخ قول بغسل الإناء من الخمر سبع مرات، وله قول آخر: ثلاث مرات.

قال: والأقرب ما تقدم، لزوال المقتضي، ولقول الصادق (عليه السلام) عن الدن [1] فيه الخمر: «إذا غسل فلا بأس» (1) ولم يعتبر العدد. وحمل العدد على الاستحباب.

وكذا يستحب في موت الجرذ سبع مرات ، وكذا الفأرة. ويستحب الثلاث من باقي النجاسات (2).

فالمحقق والعلامة اختلفا في الخمر، فالمحقق أوجب ثلاثا (3)، وهو مذهب الشيخ في (التهذيب) (4) والعلامة اكتفى بالمرة (5)، والمصنف أوجب السبع، وهو مذهب المفيد والشيخ في (المبسوط) و(الجمل) (6).

صفحة ٤١٦