والفقاع، لا القيح والصديد الخالي من الدم، وعرق الجنب حراما، وجلالة الإبل، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وبول الدابة والحمار والبغل، ولعاب المسوخ، وسؤر الجلال، وآكل الجيف.
والمذي ولو بشهوة، والودي- بالمهملة- وهو: متعقب البول ويتقدمه، وبالمعجمة: متعقب المني، والقيء، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة. (1)
فهي طاهرة، كما أن المائعة نجسة وإن جمدت.
[10- نجاسة الفقاع وتحريمه]
قوله (رحمه الله): (والفقاع، لا القيح والصديد الخالي من الدم، وعرق الجنب حراما، وجلالة الإبل، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وبول الدابة والحمار والبغل، ولعاب المسوخ، وسؤر الجلال، وآكل الجيف. والمذي ولو بشهوة، والودي- بالمهملة- وهو: متعقب البول ويتقدمه، وبالمعجمة: متعقب المني، والقيء، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة).
(1) أقول: العاشر من النجاسات: الفقاع، وحكمه حكم الخمر في النجاسة والتحريم عند علمائنا أجمع، لقول الصادق (عليه السلام): «إنه خمر مجهول» (1).
[فيما استثني من النجاسات]
وجميع ما استثناه المصنف فهو مشهور الطهارة واضح المعنى،
صفحة ٤٠٣