وإلا فرجيع (1)
(1) أقول: الأشياء كلها على أصل الطهارة إلا عشرة أشياء حكم الشرع بنجاسة أعيانها:
[1 و2- البول والغائط من كل ذي نفس سائلة]
الأول والثاني : البول والغائط من كل ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم، سواء كان التحريم أصليا، كالسباع، أو عارضا، كالجلال، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (1).
وللإجماع.
ولا فرق بين بول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه، ولا بين بول الآدمي ورجيعه وإن كان من النبي (صلى الله عليه وآله)، للعموم.
وروي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكر، وقال: «إذن لا تلج النار بطنك» (2).
والمصنف والعلامة على التنجيس (3).
وبول الجلال ورجيعه نجسان، فإذا زال الجلل، زالت النجاسة.
واستثنى الشيخ بول الطيور كلها عدا الخفاش (4)، لقول الصادق (عليه السلام):
صفحة ٣٩٢