..........
واختار ابن الجنيد (1) مذهب الشافعي، فأوجب المسح بالتراب المرتفع على اليدين.
وأوجب العلامة في (القواعد) و(التحرير) و(النهاية) نقل التراب (2).
وقال الشهيد في (دروسه): ولا يجب علوق الغبار باليدين، خلافا لابن الجنيد (3).
قال المصنف: (فلا يجزئ تعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه) أي: لو تعرض لمهب الريح فسفت عليه التراب فردده على وجهه وأعضائه، لم يجزئ، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو.
قال الشهيد في (الذكرى): لا يكفي التعرض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه، لأنه تعالى أوجب القصد إلى الصعيد، والصعيد هنا بصورة القاصد (4).
قولنا: سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو، بيانه: سواء نوى عند وقوفه للتعرض أو عند المسح.
قال الشهيد: ومن أوقع النية عند المسح يمكن على قوله الجواز،
صفحة ٣٧٠