ويجب القصد إليه لا نقله، فلا يجزئ تعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه. (1)
[فيما لو استقى الماء بآلة مغصوبة]
ولو استقى الماء بآلة مغصوبة، فعل حراما، وملك الماء، وصحت الطهارة به، وعليه أجرة الآلة.
[وجوب القصد إلى الصعيد لا نقل الصعيد إليه]
قوله (رحمه الله): (ويجب القصد إليه لا نقله، فلا يجزئ تعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه).
(1) أقول: يجب القصد إلى الصعيد، لأن التيمم في اللغة هو القصد (1)، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا (2) أي: اقصدوا.
وقال رؤبة:
ميمم البيت كريم السنخ
أي: قاصد البيت وقال امرؤ القيس:
تيممت العين التي دون ضارج
يفيء عليها الظل عرمضها طامي (3)
أي: قصدت العين.
إذا عرفت هذا، قال المصنف: (ويجب القصد إليه لا نقله) وهو مذهب نجم الدين في (المعتبر).
قال: ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم، قاله
صفحة ٣٦٨