ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميت بالمباح، والمبذول للأحق أو
وهل يعيدان؟ تردد في المبسوط، وقال في (الخلاف): الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة. وهو أشبه القولين، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزئة (1). انتهى كلامه.
وفي هذا الكلام نص على المسافر، وظاهره التقييد بالحلال، لتقييده [1] الجماع بالزوجة، ولأن التيمم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، فيقيد [2] ذلك بالحلال.
والظاهر الإجزاء مطلقا، لعموم الآية (2).
السادس: المحبوس بظلم أو حق عجز عنه. ولو كان قادرا على أداء الحق، لم يكن عذرا.
السابع: سفر المعصية ليس عذرا، لأن التيمم رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.
والمعتمد: عدم الإعادة، لعموم فلم تجدوا ماء فتيمموا (3).
[فيما إذا اجتمع عطشان ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة وجنب وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
قوله (رحمه الله): (ويقدم العطشان، فمزيل النجاسة ولو عن الميت، فالجنب على باقي المحدثين، فالميت بالمباح، والمبذول للأحق أو
صفحة ٣٥٧