308

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

فصل [غسل مس الميت]

ومس ميت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسله أو تيمم، أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان بعضا، ومثله السقط لأربعة، وذات العظم وإن أبينت من حي بعد سنة، ومس العظم المجرد لا السن منفصلة ومتصلة كمسه سخنا. (1)

[وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل]

قوله (رحمه الله): (ومس ميت الآدمي إذا برد وإن كان كافرا أو مغسله أو تيمم، أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان بعضا، ومثله السقط لأربعة، وذات العظم وإن أبينت من حي بعد سنة، ومس العظم المجرد لا السن منفصلة ومتصلة كمسه سخنا.

(1) أقول: يجب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، خلافا للسيد المرتضى، فإنه لم يوجب غسل المس بل هو مستحب عنده (1)، للأصل، كاستحبابه عند العامة (2).

والمعتمد: الوجوب، لقوله (عليه السلام): «من غسل ميتا فليغتسل» (3).

ومثله عن الصادق (4)(عليه السلام).

صفحة ٣١٥