..........
ولا فرق بين الكثير والقليل، لكنه يكره في القليل عند عدم الضرورة إليه.
الثالث: إذا دفن في أرض مغصوبة أو كان الكفن مغصوبا، ينبش، لوجوب دفن الحق إلى أهله وإزالة العدوان.
الرابع: ليشهد على عينه. قاله المصنف والشهيد في (بيانه) (1).
الخامس: ليدفن في أحد المشاهد المشرفة.
ومنعه الشهيد في (البيان) (2) والعلامة في (النهاية) (3)، لإطلاق تحريم النبش.
قوله: (لا ليغسل أو يكفن) اختار الشهيد في (بيانه) النبش لذلك ما لم يؤد إلى المثلة فيحرم (4)، وهو مذهب العلامة في (النهاية) (5).
وقول المصنف مذهب الشيخ في (الخلاف) (6) واختاره نجم الدين في (المعتبر) (7) لأن النبش مثلة، فلا يستدرك الغسل بالمثلة، والكفن أغنى عنه القبر [1]، لحصول الستر به.
صفحة ٣١١