..........
وقول الصادق (عليه السلام): «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لحد له أبو طلحة الأنصاري» (1).
وقال أبو حنيفة: الشق بكل حال (2).
[استحباب توسيع اللحد قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس]
الثاني: يستحب توسيع اللحد قدر ما يتمكن فيه الجالس من الجلوس، لقول الصادق (عليه السلام): «وأما اللحد فقدر ما يتمكن فيه من الجلوس» (3).
[استحباب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة]
الثالث: يستحب تعميق القبر قامة أو إلى الترقوة، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، لقول الصادق (عليه السلام): «إن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع» (4).
وقال الشافعي: قدر أربعة أذرع ونصف (5).
[استحباب تلقين الميت بعد وضعه في القبر]
الرابع: يستحب تلقينه بعد وضعه في القبر محركا عضده الأيسر تحريكا عنيفا.
قال الصادق (عليه السلام): «تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر وتحركه
صفحة ٣٠٥