ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، وسن لحد واسع معمولا قامة، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا، ويشرج اللبن، ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا،
المرأة، لقول علي (عليه السلام): «من صلى على المرأة فلا يقم في وسطها ويكون مما يلي صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه» (1).
ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.
ولو اجتمع الرجل والمرأة، جعل صدر المرأة عند وسط الرجل، ليقف الإمام موضع الفضيلة منهما، وهو معنى قوله: (وإن اجتمعا).
ولو اجتمع رجال ونساء، صف الرجال صفا والنساء خلفهم صفا، صدر أول امرأة عند وسط آخر رجل، وقام الإمام مقابل وسط آخر رجل المقابل لصدر أول امرأة.
[فيما لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة]
السابع: لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة، استحب جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي إن وجبت الصلاة عليه- ببلوغ ست سنين- وإلا أخر عن المرأة، وجعل العبد وراء الرجل، والخنثى وراء العبد، والمرأة وراء الخنثى، والصبي وراء الجميع.
(1) قوله (رحمه الله): (ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة، وسن لحد واسع معمقا قامة، وتكره الزيادة على ثلاثة أذرع، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا، ويشرج اللبن، ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا،
صفحة ٣٠٣