والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره. (1)
بأن يدهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام- وهي أصله ومجتمعة- فإنه يجب على كل أحد دفعه. وهو اختيار الشهيد (1) والمصنف.
ولو قتل ظلما دون نفسه وأهله وماله، وجب تغسيله [1] وتكفينه وإن ساغ القتال، عند جميع علمائنا، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين» (2).
وكذا المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء.
وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.
[الأولى بالغسل الأولى بالميراث]
قوله (رحمه الله): (والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره).
(1) أقول: الأولى بالغسل الأولى بالميراث، والأصل أن يغسل الرجل مثله والمرأة مثلها إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والمحرمية والملك.
[هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجردا؟]
أما الزوجية: فيجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجردا،
صفحة ٢٧٤