أو مضي ثلاثة. (1)
[استحباب التعجيل بالميت مع تحقق الموت]
(1) أقول: المستحب مع تحقق موته تعجيله بإجماع العلماء، لأنه أحفظ له أن يتغير.
ولقوله (عليه السلام): «كرامة الميت تعجيله» (1).
وقال (عليه السلام): «عجلوا بهم إلى مضاجعهم» (2).
[عدم جواز التعجيل بالميت مع الاشتباه]
أما مع الاشتباه فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ويتحقق العلم به أو تمضي ثلاثة أيام. وهو إجماع.
ولقول الصادق (عليه السلام): «خمسة ينتظر بهم إلا أن يتغيروا: الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن» (3).
وفي رواية ابن أبي حمزة: «يتربص بالغريق والمصعوق ثلاثا، إلا أن يجيء منه ريح تدل على موته» قلت له: كأنك تخبرني بأنه دفن ناس كثير أحياء، قال: «نعم، دفن [ناس] [1] كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم» (4).
قال العلامة في (نهايته): دفن جماعة أحياء اشتبه موتهم على
صفحة ٢٦٣