وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة، والمرغمتان. (1)
[تعدد الوضوء للطواف وصلاته وبتعدد النوافل]
قوله (رحمه الله): (وللطواف وصلاته وضوءان، وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية، وتتأدى به الواجبة وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها وإن كان للشك في الخامسة، والمرغمتان).
(1) أقول: تعدده للطواف وصلاته، لكونهما عبادتين مختلفتين.
وتعدده بتعدد النوافل، لقول الصادق (عليه السلام): «كل صلاة بوضوء» (1).
خلافا للشيخ في (المبسوط) (2) وقد تقدم (3).
وإنما تؤدى الواجبة وأجزاؤها بالوضوء الواحد، لأن الأجزاء كالتشهد المنسي والسجدة المنسية من تمام الاولى. وكذا الاحتياط.
والمعتمد: استئناف الوضوء له، لأنه صلاة منفردة، ولا تبطل بالحدث بينهما.
وأما الاستدراك: فلعدم تعدد الصلاة، فلا يتعدد الوضوء.
والمرغمتان ليستا بصلاة، وإنما يتعدد الوضوء بتعدد الصلاة.
[وجوب الاستظهار على المستحاضة]
تتمة: يجب على المستحاضة الاستظهار بمنع الدم بحسب المكنة
صفحة ٢٤٥