متتال ثلاثة بلياليها، لا إن عبر عشرة، كأقل الطهر. (1)
سواد العراق.
وأما القرشية- وهي المنتسبة إلى قريش، وهو النضر بن كنانة- فهي على حكمها في أي بلد كانت.
[هل تحيض الحامل؟]
وأما الحامل: فقد قال المرتضى وابن بابويه والعلامة في (المختلف) و(النهاية) و(التذكرة) وأكثر كتبه: إنها تحيض (1).
وقال المفيد وابن الجنيد وابن إدريس: لا تحيض (2).
وقال الشيخ في (الخلاف): تحيض قبل أن يستبين حملها، ولا تحيض بعد ذلك (3).
والمعتمد: الأول، وهو اختيار المصنف.
[هل يشترط في الحيض توالي ثلاثة أيام بلياليها؟]
قوله (رحمه الله): (متتال ثلاثة بلياليها، لا إن عبر عشرة، كأقل الطهر).
(1) أقول: اشتراط التتالي مذهب الشيخ في (الجمل) (4) وبه قال
صفحة ٢٠١