..........
ويحرم عليه مس كتابة القرآن، وعليه الإجماع، لقوله تعالى:
لا يمسه إلا المطهرون (1).
ويحرم عليه أيضا مس اسمه تعالى على أي شيء كان، تعظيما لشعائر الله.
قال الشيخان: ويحرم أيضا مس أسماء أنبيائه تعالى وأئمته (2)، تعظيما لهم إذا قصد حال الكتابة اسم النبي أو الإمام. وإليه أشار المصنف بقوله: (مقصودا)، لأنه لو كتب محمدا أو عليا، ولم يقصد به رسول الله ولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام)، لم يحرم المس.
ويحرم عليه دخول المسجدين: مكة والمدينة شرفهما الله تعالى، واستيطان غيرهما، ووضع شيء يستلزمهما، أي: يستلزم الدخول والاستيطان، فلو وضع شيئا لا يستلزم الدخول ولا الاستيطان- كما لو رماه في المسجد من خارج، أو رماه في حال جوازه في غير المسجدين- لم يحرم، صرح المصنف به في (المقتصر) و(المهذب) (3) وأشار إليه هنا بقوله: (ووضع شيء يستلزمهما).
الثاني: ما يكره للجنب،
وأبيح له سبع آيات من غير كراهية، وكره له ما زاد على السبع، ويتأكد ما زاد على السبعين.
صفحة ١٩٤