.......... تنبيه
قال الشهيد (رحمه الله): الفرق بين الفتوى والحكم- مع أن كلا منهما إخبار عن الله يلزم المكلف اعتقاده في الجملة-: أن الفتوى مجرد إخبار عن الله أن حكمه في هذه الواقعة كذا، والحكم إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع قرب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش.
فبالإنشاء خرجت الفتوى، لأنها إخبار، والإطلاق والإلزام نوعا الحكم، وغالب الأحكام إلزام.
وبيان الإطلاق فيها كالحكم بإطلاق محبوس لعدم ثبوت الحق عليه، وكالحكم بإطلاق حر من يد من يدعي رقه ولا بينة.
وبتقارب المدارك يخرج [1] ما ضعف مدركه جدا، كالتعصيب، وقتل المسلم بالكافر، فإنه لو حكم به حاكم، وجب نقضه.
وبمصالح المعاش تخرج مصالح المعاد، فإنه لا مدخل للحكم فيها، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد، لم يلزم، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك، وإلا فهي باطلة.
وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه، والميراث لا خمس فيه، فإن الحكم في ذلك لا يرفع الخلاف، بل لحاكم غيره أن يخالفه، ويجب الأخذ بقول الأعلم منهما كالفتوى ما لم يؤخذ حق المستحقين من المحكوم عليه بالوجوب، فإنه لا يجوز نقضه حينئذ، فالحكم المجرد عن
صفحة ٢١