[سقوط الوضوء مع غسل الجنابة]
ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر لو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث. (1)
قوله (رحمه الله): (ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر ولو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث).
(1) أقول: سقوط الوضوء مع غسل الجنابة إجماع، فلو توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزئه، كان مبدعا، وصح غسله، واختلفوا في غير غسل الجنابة.
فقال المرتضى (رحمه الله): إنه كاف عن الوضوء وإن كان مندوبا [1]، لقول الباقر (عليه السلام): «الغسل يكفي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل» (1).
وقول الصادق (عليه السلام): «الوضوء بعد الغسل بدعة» (2).
وقال الشيخان: لا يكفي (3)- واختاره المتأخرون (4)- لقول الصادق (عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» (5).
صفحة ١٨٣