..........
قال الشهيد في (قواعده): منهم من فسره بتجديد العزم، ومنهم من فسره بعدم الإتيان بالمنافي (1).
وأيضا يسقط الترتيب عن الواقف تحت الميزاب والمطر والمجرى على المشهور.
وقال ابن إدريس: ويسقط الترتيب بالارتماس لا بالوقوف تحت المطر والمجرى (2).
واختاره نجم الدين في (المعتبر)، لأنه قال: ولو وقف تحت المطر حتى بل جسده، طهر، لما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: قلت: يجزئ الجنب أن يقوم في القطر [1] حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك، قال: «إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك» (3).
ثم قال: وهذا الخبر مطلق، وينبغي أن يقيد بالترتيب في الغسل (4).
[الثانية: فيما لو وجد المرتمس لمعة لم تغسل]
الثانية: لو وجد المرتمس لمعة، احتمل الاجتزاء بغسلها، لسقوط الترتيب عنه، وغسلها وغسل ما بعدها، لمساواة الترتيب، والإعادة، لعدم صدق الوحدة.
صفحة ١٧٩