168

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من إحداهما بعد الصلاة، أعادهما، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الاولى، كالواجبين،

ولا بالتعاقب ولا بما يدل عليهما.

وأما الوجه الثاني والثالث: فلم يفت [بهما] [1] أحد من أصحابنا.

وظاهر عبارة المصنف موافقة الوجه الثالث، ولكن ذلك غير مراد له، لعدم القائل به من أصحابنا، وإنما أراد موافقة نجم الدين.

والعلامة والشهيد- رحمهما الله- جميعا على الوجه الرابع، إذ لا قائل من أصحابنا بغير الأول والرابع.

أما الثاني والثالث: فللشافعية، كما قاله العلامة في (التذكرة) (1) ولهذا لم يذكرهما أكثر الأصحاب.

وإنما طولنا البحث في هذه المسألة، للجمع بين احتمالاتها المتفرقات، والتوفيق بين عباراتها المختلفات، والكشف عن إشاراتها الغامضات، فاقتضى ذلك غاية التطويل، فقنعنا بالقليل عن الجزيل، ونسأل الله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق.

[فيما لو جدد ندبا وذكر إخلالا من إحداهما بعد الصلاة]

قوله (رحمه الله): (ولو جدد ندبا وذكر إخلالا من إحداهما بعد الصلاة، أعادهما، لا إن كانتا مندوبتين وقد رفع فيهما بنسيان الاولى، كالواجبتين، أو ندبية الأولى خاصة بنسيانها).

صفحة ١٧٤