158

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

أبدع (1).

أما قوله: لم يؤجر، فهو متروك. وأما قوله: فقد أبدع، فهو جيد.

وقال المفيد: الثالثة كلفة (2). ولم يصرح بالبدعة.

وقال ابن الجنيد: الثالثة زيادة غير محتاج إليها (3).

وقال ابن أبي عقيل: إن تعدى المرتين، لا يؤجر على ذلك (4).

قال العلامة في (المختلف): فكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدل على تسويغ الثالثة.

ثم قال: والحق اختيار الشيخ.

لنا: أن الثالثة ليست من الوضوء على قولهم، وإلا لكانت مستحبة، وقد منعوا من استحبابها، فتكون مانعة من الموالاة الواجبة، فتكون باطلة.

ثم استدل بالروايات على بطلان الثالثة (5).

وقال نجم الدين في (المعتبر): من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولم يبطل وضوؤه، لأن استحقاق الثواب في العبادة مشروط بإيقاعها على الوجه المشروع ولم يحصل، نعم لم يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويجوز المسح به.

صفحة ١٦٤