ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج. (1)
وقال سلار: حده أن يصر [1] الموضع (1).
وهو ضعيف، لأن الغرض إزالة العين والأثر، فمتى حصل ذلك حصل الغرض.
ولأن الصرير يختلف بحسب اختلاف حرارة الماء وبرودته، فيصر في البارد ولا يصر في الحار.
[وجوب زوال عين النجاسة ورطوبتها في الاستنجاء بالأحجار]
وأما الاستنجاء بالأحجار: فالواجب زوال عين النجاسة ورطوبتها دون أثرها. وحد زوال عين النجاسة أن يخرج الحجر نقيا لا أثر عليه.
[طهارة محل الاستنجاء بعد الإنقاء]
قوله (رحمه الله): (ويطهر المحل كماء الاستنجاء قبلا ودبرا وإن تعدى ما لم يفحش، لا إن تغير أو زاد وزنه أو تنجس من خارج).
(1) أقول: هنا مسألتان:
الأولى: محل الاستنجاء بعد الإنقاء طاهر، لقوله (صلى الله عليه وآله): «لا تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا تطهران» (2).
وهو يدل بمفهومه على حصول الطهارة بغيرهما.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يطهر، لبقاء الأثر، بل تكون النجاسة
صفحة ١٣٥