كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

مفلح الصيمري البحراني ت. 900 هجري
125

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

ولو كان الحجر المستعمل نجسا بغائطه، لم يحسب من العدد، ووجب ثلاثة غيره، وبغائط غيره يتعين الماء.

الثالث: أن يكون قالعا للنجاسة، فلا يجزئ غير القالع، كالأملس، والرخو الذي تنتثر أجزاؤه، كالفحم، فإن استعمل ذلك، تعين الماء إن نقل النجاسة إلى محل آخر، وإلا كفى الأحجار.

الرابع: أن لا يكون محترما، أي له حرمة، كالأشياء التي عددها المصنف. ولا يكون محرما، أي يكون منهيا عن استعماله، لأنه (عليه السلام) نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال: «إنه زاد إخوانكم [من] [1] الجن» (1).

فإن فعل، أثم وطهر على المشهور عند أصحابنا.

وقال الشيخ في (المبسوط): ينبغي أنه لا يجزئ (2). واختاره ابن إدريس (3).

وهو أحد وجهي الشافعي، قال: لأن استعمال الحجر رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي (4).

قوله: (ولو لم يقلع، زادها، ولا يكفي) لأن مع عدم القلع يحصل التلويث بالاستعمال، فتزيد النجاسة بانتقالها إلى محل آخر، فحينئذ

صفحة ١٣١