620

كشف الأستار عن زوائد البزار

محقق

حبيب الرحمن الأعظمي

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٩ هجري

مكان النشر

بيروت

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ قَتَادَةَ إِلا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ.
بَابُ الاسْتِئْمَارِ
١٤٢١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ عِنْدَ خِدْرِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّ فُلانًا يَخْطُبُ فُلانَةً، فَإِنْ سَكَتَتْ فَذَاكَ إِذْنُهَا، أَوْ قَالَ: سُكُوتُهَا إِذْنُهَا ".
١٤٢٢ - حَدَّثَنَا خَلادُ بْنُ أَسْلَمَ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلا كُرْهَ عَلَيْهَا، أَوْ لا جَوَازَ عَلَيْهَا» .
١٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو أَحْمَد، ثنا يُونُس بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قُلْت: فَذَكَرَهُ.
بَابُ الْكَفَاءَةِ
١٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ، ثنا ثَوْرٌ،

2 / 160