إِسْمَاعِيلَ، قَالا: ثنا حَمَّادٌ، يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ، وَاللَّفْظُ لِمُوسَى، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ سُلَيْطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: فَمَا يَحِلُّ لأَحَدِنَا مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِذَا مَرَّ بِهِ؟ .
١٣٢٨ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ بِهَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ يَسْتَفْتِيهِ فِي الَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَحِلُّ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثُ، إِلا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَى طَعَامٍ لا يَحِلُّ لَكَ فَتَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى تَسْتَغْنِيَ» .
بَابُ الإِحْسَانِ إِلَى الْمَاشِيَةِ
١٣٢٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْسِنُوا إِلَى الْمَاعِزِ، وَأَمِيطُوا عَنْهَا الأَذَى، فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ» .
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.