522كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب جناية المملوك والجناية عليهجنايات المملوك لا توجب إلّا دفعًا واحدًا لو محلًّا له وإلّا فقيمةٌ واحدةٌجنى عبده خطأً دفعه بالجناية فيملكه أو فداه بأرشهافإن فداه، فجنى: فهي كالأولى.فإن جنى جنايتين: دفعه بهما، أو فداه بأرشهما.فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرشولو عالمًا بها لزمه الأرش كبيعه وتعليق عتقه بقتل فلانٍ ورميه وشجّه إن فعل ذلكعبدٌ قطع يد حرٍّ عمدًا ودفع إليه فحرّره فمات من اليد فالعبد صلحٌ بالجنايةوإن لم يحرّره ردّ على سيّده ويقاد1 / 657نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي