506كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣فصلٌ في تعدد الجنايةومن قطع يد رجلٍ، ثمّ قتله أخذ بالأمرين لو عمدين أو مختلفين أو خطأين تخلّل بينهما برءٌ أو لاإلّا في خطأين لم يتخلّل بينهما برءٌ فتجب ديةٌ واحدةٌ كمن ضربه مائة سوطٍ فبرأ من تسعين ومات من عشرةٍوإن عفا المقطوع عن القطع فمات ضمن القاطع الدّيةولو عفا عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية لافالخطأ من الثّلث والعمد من كلّ المالوإن قطعت امرأةٌ يد رجلٍ عمدًا فتزوّجها على يده، ثمّ مات فلها مهر مثلها والدّية في مالها1 / 641نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي