495كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب التّصرّف في الرّهن والجناية عليه وجنايته على غيرهويوقف بيع الرّاهن على إجازة مرتهنه أو قضاء دينهونفذ عتقه وطولب بدينه لو حالًّاولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانهولو معسرًا سعى العبد في الأقلّ من قيمته ومن الدّين ويرجع به على سيّدهوإتلاف الرّاهن كإعتاقهوإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عندهوخرج من ضمانه بإعارته من راهنهفلو هلك في يد الرّاهن هلك مجّانًاوبرجوعه عاد ضمانهولو أعاره أحدهما أجنبيًّا بإذن الآخر سقط الضّمانولكلٍّ أن يردّه رهنًاوإن استعار ثوبًا ليرهنه صحّ1 / 630نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي