491كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوزلا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولدولا بالأمانات وبالدّرك والمبيعوإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيهفإن هلك صار مستوفيًاوللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفلهوصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزونفإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة1 / 626نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي