462

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

أو كان البذر لأحدهما والباقي لآخر
أو كان البذر والبقر لواحدٍ والباقي لآخر
أو شرطا لأحدهما قفزانًا مسمّاةً أو ما على الماذيانات والسّواقي
أو أن يرفع ربّ البذر بذره، أو أن يرفع الخراج، والباقي بينهما فسدت
فيكون الخارج لربّ البذر وللآخر أجر مثل عمله، أو أرضه
ولم يزد على ما شرط
وإن صحّت فالخارج على الشّرط
فإن لم يخرج شيءٌ فلا شيء للعامل
ومن أبى عن المضيّ أجبر إلّا ربّ البذر
وتبطل بموت أحدهما
فإن مضت المدّة والزّرع لم يدرك فعلى المزارع أجر مثل أرضه حتّى يدرك
ونفقة الزّرع عليهما بقدر حقوقهما كأجرة الحصاد والرّفاع والدّياس والتّذرية
فإن شرطاه على العامل فسدت.

1 / 597