455كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوبولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاةوأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائعوإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمتهوللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسهوصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.1 / 590نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي