455

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوب
ولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاة
وأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائع
وإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمته
وللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسه
وصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.

1 / 590