453كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجبإنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌلا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍأو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍأو بيعت بخيارٍ للبائعأو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناءأو قسمت بين الشّركاءأو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍوتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا1 / 588نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي