453

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

باب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجب
إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ
لا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍ
ودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍ
أو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍ
أو بيعت بخيارٍ للبائع
أو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناء
أو قسمت بين الشّركاء
أو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍ
وتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا

1 / 588