450كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب طلب الشّفعةفإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقارثمّ لا تسقط بالتّأخيرفإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليهفإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراءفإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بهاولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاءوخاصم البائع لو في يدهولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهدهوالعهدة على البائع1 / 585نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي