421كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب فسخ الإجارةوتفسخ بالعيب وخراب الدّار وانقطاع ماء الضّيعة والرّحىوتنفسخ بموت أحد المتعاقدين إن عقدها لنفسهوإن عقدها لغيره لا كالوكيل والوصيّ والمتولّي في الوقفوتفسخ بخيار الشّرط والرّؤية وبالعذر وهو عجز العاقد عن المضيّ في موجبه إلّا بتحمّل ضررٍ زائدٍ لم يستحقّ بهكمن استأجر رجلًا ليقلع ضرسه فسكن الوجعأو ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منهأو حانوتًا ليتّجر فأفلسأو أجره ولزمه دينٌ بعيانٍ أو ببيانٍ أو بإقرارٍ ولا مال له سواهأو استأجر دابّةً لسفرٍ فبدا له منه لا للمكاري1 / 556نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي