411كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيهاصحّ إجارة الدّور والحوانيت بلا بيان ما يعمل فيهاوله أن يعمل فيها كلّ شيءٍ إلّا أنّه لا يسكن حدّادًا أو قصّارًا أو طحّانًاوالأراضي للزّراعة إن بيّن ما يزرع فيها أو قال على أن يزرع فيها ما شاءوللبناء والغرسفإن مضت المدّة قلعهما وسلّمها فارغةًإلّا أن يغرم له المؤجّر قيمته مقلوعًا ويتملّكه أو يرضى بتركه ويكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا1 / 546نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي