391كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣فدفع بالنّصف فللمالك النّصف وللثّاني النّصف ولا شيء للأوّلولو شرط للثّاني ثلثيه والمسألة بحالها ضمن الأوّل للثّاني سدسًاوإن شرط للمالك ثلثه ولعبده ثلثه على أن يعمل معه ولنفسه ثلثه صحّوتبطل بموت أحدهما وبلحوق المالك مرتدًّاوينعزل بعزله إن علموإن علم والمال عروضٌ باعها ثمّ لا يتصرّف في ثمنهاولو افترقا وفي المال ديونٌ وربحٌ أجبر على اقتضاء الدّيونوإلّا لا يلزمه الاقتضاء ويوكّل المالك عليهوالسّمسار يجبر على التّقاضي1 / 526نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي