367

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

باب ما يدّعيه الرّجلان
برهنا على ما في يد آخر قضي لهما
وعلى نكاح امرأةٍ سقطا
وهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنته
وعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاء
وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّه
وإن أرّخا فللسّابق وإلّا فلذي القبض
والشّراء أحقّ من الهبة
والشّراء والمهر سواءٌ
والرّهن أحقّ من الهبة
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ

1 / 502