367كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب ما يدّعيه الرّجلانبرهنا على ما في يد آخر قضي لهماوعلى نكاح امرأةٍ سقطاوهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنتهوعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاءوبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّهوإن أرّخا فللسّابق وإلّا فلذي القبضوالشّراء أحقّ من الهبةوالشّراء والمهر سواءٌوالرّهن أحقّ من الهبةولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ1 / 502نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي