359كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣كتاب الدّعوىهي إضافة الشّيء إلى نفسه حالة المنازعةوالمدّعي من إذا ترك تركوالمدّعى عليه بخلافهولا تصحّ الدّعوى حتّى يذكر شيئًا علم جنسه، وقدرهفإن كان عينًا في يد المدّعى عليه كلّف إحضارها ليشير إليها بالدّعوىوكذا في الشّهادة والاستحلاففإن تعذّر ذكر قيمتهاوإن ادّعى عقارًا ذكر حدوده وكفت ثلاثةٌ وأسماء أصحابها ولا بدّ من ذكر الجدّ إن لم يكن مشهورًاوإنّه في يدهولا تثبت اليد في العقار بتصادقهما بل ببيّنةٍ أو علم قاض1 / 494نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي