356كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وكذا الطّلاق والعتاقولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لاوبطل توكيله الكفيل بمالٍومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليهفإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا ورجع به على الوكيل لو باقيًا وإن ضاع لاإلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه1 / 491نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي