307كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣مسائل المتفرّقاتصحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيوروالذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزيرولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمانوإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامنووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقدهومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينهولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكهومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان1 / 442نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي