279كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب خيار الرّؤيةشراء ما لم يره جائزٌوله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبلهولا خيار لمن باع ما لم يرهويبطل بما يبطل به خيار الشّرطوكفت رؤية وجه الصّبرة والرّقيق والدّابّة وكفلها وظاهر الثّوب مطويًّا وداخل الدّارونظر وكيله بالقبض كنظرهلا نظر رسولهوصحّ عقد الأعمى ويسقط خياره إذا اشترى بجسّ المبيع وشمّه وذوقه وفي العقار بوصفهومن رأى أحد الثّوبين فاشتراهما ثمّ رأى الآخر له ردّهماولا يورث كخيار الشّرط1 / 414نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي