277

كنز الدقائق

محقق

سائد بكداش

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هجري

مكان النشر

دار السراج

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح
وإن وطئها له أن يردّها
ولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّ
ولو فسخ لا
وتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍ
ولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّ
وأيّ أجاز أو نقض صحّ
فإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّ
وإن كانا معًا فالفسخ
ولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا

1 / 412