277كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاحوإن وطئها له أن يردّهاولو أجاز من له الخيار في غيبة صاحبه صحّولو فسخ لاوتمّ العقد بموته ومضى المدّة والإعتاق وتوابعه والأخذ بشفعةٍولو شرط المشتري الخيار لغيره صحّوأيّ أجاز أو نقض صحّفإن أجاز أحدهما ونقض الآخر فالأسبق أحقّوإن كانا معًا فالفسخولو باع عبدين على أنّه بالخيار في أحدهما إن فصّل وعيّن صحّ وإلّا لا1 / 412نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي