274كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكريدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرطويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيعومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحالوإن شرط تركها على النّخل فسدولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّكبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشرهوأجرة الكيل على البائعوأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري1 / 409نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي