263كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣كتاب الشّركةشركة الملك أن يملك اثنان عينًا إرثًا أو شراءً وكلٌّ أجنبيٌّ في قسط صاحبهوشركة العقد أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخروهي مفاوضةٌ إن تضمّنت وكالةً وكفالةً وتساويا مالًا وتصرّفًا ودينًافلا تصحّ بين حرٍّ وعبدٍ وصبيٍّ وبالغٍ ومسلمٍ وكافرٍوما يشتريه كلٌّ يقع مشتركًا لإطعام أهله وكسوتهموكلّ دينٍ لزم أحدهما بتجارةٍ وغصبٍ وكفالةٍ لزم الآخروتبطل إن وهب لأحدهما أو ورث ما تصحّ فيه الشّركة لا العرضولا تصحّ مفاوضةٌ وعنانٌ بغير النّقدين والتّبر والفلوس النّافقةولو باع كلٌّ نصف عرضه بنصف عرض الآخر وعقد الشّركة صحّوعنانٌ إن تضمّنت وكالةً فقط1 / 398نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي