230كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصرالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣فصلٌ في كيفيّة القطع وإثباتهتقطع يمين السّارق من الزّند وتحسمورجله اليسرى إن عادفإن سرق ثالثًا حبس حتّى يتوب ولم يقطعكمن سرق وإبهامه اليسرى مقطوعةٌ أو شلّاء أو إصبعان منها سواها أو رجله اليمنى مقطوعةٌولا يضمن بقطع اليسرى من أمر بخلافهوطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعًا أو غاصبًا أو صاحب الرّباويقطع بطلب المالك لو سرق منهملا بطلب المالك أو السّارق لو سرق من سارقٍ بعد القطعومن سرق شيئًا وردّه قبل الخصومة إلى مالكه أو ملكه بعد1 / 365نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي